أقامة الشهادة والنصح لكل مسلم

أقامة الشهادة والنصح لكل مسلم

قال الله عز وجل : 
” وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) “

مسند أحمد – مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ – وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ 27327 (المجلد : 45 الصفحة : 309)
قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ : مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ – مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ – عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَتَسَخَّطَتْهُ، فَقَالَ : وَاللَّهِ، مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : ” لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ عَلَيْهِ “. فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ : ” تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي “. فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا الْجَهْمِ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ “.


27328 (المجلد : 45 الصفحة : 310)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ – مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ – عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَقَالَ : ” انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ “. فَكَرِهْتُهُ، فَقَالَ : ” انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ “. فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ لِي فِيهِ خَيْرًا.
صحيح مسلم ( 1480, 2942 ) سنن أبي داود ( 2284, 2288, 2289, 2290 ) سنن الترمذي ( 1135, 1180 ) سنن النسائي ( 3222, 3237, 3244, 3245, 3403, 3404, 3405, 3418, 3545, 3546, 3548, 3549, 3551, 3552 ) سنن ابن ماجه ( 1869, 2035, 2036 ) موطأ مالك ( 1697 ) سنن الدارمي ( 2223, 2320, 2321 ) مسند أحمد ( 27100, 27320, 27322, 27323, 27324, 27326, 27329, 27330, 27332, 27333, 27334, 27336, 27337, 27338, 27340, 27342, 27343, 27344, 27345, 27346, 27347, 27348 ) 


فصح من الكتاب ومن الحكمة أنه لا يجوز كتم الشهادة لا عن ما سمعه المسلم من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم ولا علي المسلمين فيما بينهم فيما يخص الدين أو الدنيا ، وصح أيضا أن بيعة الإسلام منها النصح لكل مسلم ، 
وتمييز الحافظ من غير الحافظ والعدل من غيره من أهم الشهادات ، كيف لا وهي تتعلق مباشرة بما سينسب إلي رسول الله عليه السلام أي ضمنا إلي الله عز وجل لأن النبي لا يتكلم من عند نفسه .

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *